
مجلس الشورى مهامه وتكوينه
- يتكون مجلس الشورى من خمسمائة عضو. ويتم تكوينه كالتالي:
- تصعد كل كلية من الكليات 10% من أعضائها لمجلس الشورى، تقدم الكلية المعنية ترشيحاتها وتعرض كل الترشيحات أمام المؤتمر العام ليجيزها (400 عضوا).
- يكون للإمام حق اختيار 10% من المجلس أي خمسون عضوا.
- في حالة قصور تمثيل المرأة أو الفئات عن النسب المقررة، يملأ المجلس المقاعد الخمسين المتبقية بحيث تحفظ نسبة المرأة (10%) ونسبة الفئات (20%).
- إذا تبقت مقاعد بالمجلس يملأها المجلس الجديد بالطريقة التي يراها مناسبة.
- يقوم المجلس في أول اجتماع له بانتخاب رئيس للمجلس، ومقرر له، ويكونان بحكم منصبهما عضوان في مجلس الحل والعقد.
- تأييد تعيين الإمام المرشح أو عزله بناء على توجيه مجلس الحل والعقد.
- مراجعة مسار عمل الهيئة سنوياً للتأكد من التزامها بقرارات وتوجيهات وسياسات المؤتمر العام.
- مباشرة كل سلطات وصلاحيات المؤتمر العام خلال الفترة بين كل اجتماعين دوريين، استثناء الحالات التي ينص هذا الدليل صراحة على وجوب دعوة المؤتمر العام لجلسة طارئة بشأنها.
- يتكون مجلس الحل والعقد من الإمام، ورئيس ومقرر مجلس الشورى، مضافا إليهم خمسين عضوا: أربعون عضوا ينتخبهم مجلس الشورى، وعشرة أعضاء يختارهم الإمام. إذا تم انتخاب الأمين من خارج عضوية المجلس يصير الأمين عضوا بالمجلس بحكم منصبه.
- يراعى ما أمكن فيمن يختار أو ينتخب لعضوية مجلس الحل والعقد أن يتمتع بالصفات الآتية:
- الالتزام بالدين والتمسك بالأنصارية.
- التمتع بقدر من العلم والدراية بالقرآن وبعلوم القرآن والحديث الشريف.
- الإلمام عموماً بعلوم العصر.
- الكفاءة الإدارية والخبرة.
- العدالة والبلاء.
- يقوم المجلس بانتخاب رئيس ونائب للرئيس ومقرر.يختص مجلس الحل والعقد بـ:
الدليل الأساسي لهيئة شئون الأنصار [3]
- ترشيح الإمام والتوصية بعزله.
- القيام بمهام الإمام في حال غيابه.
- تقديم الرأي والمشورة للإمام في كل الأمور ذات الصلة بمجال الأنصار والهيئة.
- الإشراف على تنفيذ السياسات العامة للهيئة والالتزام بها.
- تحديد عدد وحدود الأقاليم الأنصارية وعدد ممثلي كل إقليم في المؤتمر العام.
- انتخاب أمين عام هيئة شئون الأنصار ونائبه.
- مناقشة وإجازة التقرير السنوي للجنة التنفيذية ومحاسبة اللجنة التنفيذية.
- إجازة الميزانية والحسابات المقدمة بواسطة اللجنة التنفيذية.
- ملء أي شواغر طارئة في عضوية المجالس أو اللجنة التنفيذية.
- من حق مجلس الحل والعقد استدعاء المؤتمر العام للانعقاد استثنائيا.
تكوين اللجنة التنفيذية:
- تتكون اللجنة التنفيذية من الأمين العام لشئون الأنصار ونائبه وعشرة أمناء على النحو المفصل أدناه.
- يقوم الأمين العام بترشيح أعضاء المكتب التنفيذي العاملين معه لمجلس الحل والعقد وهو الذي ينظر في الترشيحات ويجيزها.
- أعضاء المكتب التنفيذي ليسوا أعضاء في مجلس الحل والعقد بحكم مناصبهم.
- مباشرة النشاطات والمهام التنفيذية الموكلة للأمانات المختلفة على أساس المسئولة الجماعية وإعداد اللوائح والنظم اللازمة لذلك من وقت لآخر.
- تنفيذ السياسات العامة وقرارات المجالس العليا للهيئة وادارة النشاط اليومي..
- التخطيط والإشراف على تنفيذ مشروعات الهيئة عند طلب مجلس الحل والعقد.
- الإشراف على مالية الهيئة والحفاظ على دفاتر حسابات صحيحة ودقيقة وإعداد ميزانية سنوية لتقديمها لمجلس الحل والعقد.
- مراجعة الحسابات بواسطة مراجع قانوني.
- تعيين الموظفين وفصلهم.
- إبرام العقود الملزمة للهيئة.
- ملء أي شواغر طارئة في اللجنة إلى حين صدور قرارات من مجلس الحل والعقد.
34- يجب على اللجنة الاحتفاظ بسجل وقائع وإجراءات وقرارات اللجنة.
35- تتكون اللجنة التنفيذية من:
- أمين الشئون المالية.
- أمين شئون الوكلاء.
- أمين الدعوة والإرشاد.
- أمين الشئون الاجتماعية والخدمات.
- أمين الشئون الخارجية.
- أمين شئون المرأة.
- أمين التنظيم.
- أمين الشباب.
- أمين شئون الإعلام والثقافة.
- أمين شئون منظمات المجتمع المدني.
36- مهام الأمين العام:
بالإضافة إلى مسئولياته الجماعية كرئيس للجنة التنفيذية يكون الأمين العام لشئون الأنصار مسئولاً عن الآتي:
- قيادة العمل التنفيذي لدى المجالس العليا.
- تمثيل اللجنة التنفيذية لدى المجالس العليا.
- المراجعة والإشراف على عمل كل الأمانات والتوجيه بما يلزم في حدود السياسات العامة المحددة بواسطة المجالس العليا.
- التوقيع على الاتفاقات والعقود أو تكليف بمن يقوم بهذه المهمة م وقت لآخر.
- يلتزم أمين عام هيئة شئون الأنصار في كل المسائل بتوجيهات الإمام وقرارات اللجنة التنفيذية بالمجلس الأعلى في حدود سلطته.
الفصل الخامس: فترات المجالس
37- تكون فترات ولاية مجالس الهيئة على النحو التالي:
- اللجنة التنفيذية أربع سنوات
- مجلس الحل والعقد أربع سنوات
3. مجلس الشورى أربع سنوات
- المؤتمر العام أربع سنوات
- مجلس الشورى الإقليمي أربع سنوات
- مجلس الوكيل أربع سنوات
38- تعديل الوثائق التأسيسية:
المؤتمر العام للهيئة هو الجهة المنوط بها تعديل الوثائق الأساسية للهيئة. على أنه يجوز لمجلس الشورى إجراء التعديلات المطلوبة بصفة مؤقتة خلال الفترة بين أي اجتماعين دوريين للمؤتمر العام.